الرابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
=================================
الطعن رقم 1277 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 172
بتاريخ 19-12-1949
"الموضوع : قتل خطأ في قانون الجرائم والعقوبات اليمني"
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إن جريمة القتل الخطأ حسبما هى معرفة به فى المادة 238 من قانون العقوبات تقتضى لإدانة المتهم بها أن يبين الحكم الخطأ الذى إرتكبه المتهم و رابطة السببية بين هذا الخطأ المرتكب و بين الفعل الضار الذى وقع بحيث لا يتصور وقوع الضرر إلا نتيجة لذلك الخطأ . فإذا كان مؤدى ما ذكره الحكم فى تبرير إدانة المتهم فى جريمة القتل الخطأ هو أن المتهم قد إنحرف بالسيارة التى كان يقودها فصدمت المجنى عليه الذى كان سائراً فى الطريق فتسبب عن ذلك وفاته ، فهذا الحكم لا يكون قد عنى بإستظهار الخطأ الذى إرتكبه المتهم و لا علاقة هذا الخطأ بوفاة المجنى عليه فيكون لذلك معيباً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1277 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0432 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 11
بتاريخ 08-10-1951
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
بحسب المحكمة أن تبين أن المتهم الذى أدانته فى جريمة القتل الخطأ قد أخطأ و أن علاقة السببية بين خطئه و وقوع الحادث قائمة و أن تقيم الدليل على ذلك 0
( الطعن رقم 432 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )
=================================
الطعن رقم 0954 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 161
بتاريخ 25-11-1952
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إنه بعد صدور قرار وزارة التموين رقم 113 لسنة 1952 الذى نص فى المادة الأولى منه على أن يخصص السكر الذى تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر و التكرير المصرية للإستهلاك العائلى و يقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 ،
و نص فى المادة الثانية منه على أن تلغى القرارات 568 لسنة 1945 و 165 لسنة 1949 و 67 و 100 لسنة 1951 و 20 لسنة 1952 ، بعد صدور هذا القرار و تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات يتعين القضاء ببراءة صاحب المحل الذى لم يخطر مراقبة التموين فى الميعاد عما تسلمه من السكر و تاريخ تسلمه و مقدار ما إستخدمه فى صناعته
و الكمية المتبقية لديه .
( الطعن رقم 954 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/25 )
=================================
الطعن رقم 1202 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 169
بتاريخ 25-11-1952
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إن قيام رابطة السببية بين الخطأ و الضرر و عدم قيامها من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام حكمه مؤسساً على أسانيد مقبولة مستمدة من وقائع الدعوى . فإذا كانت المحكمة قد أوردت رداً سليماً على أن قيادة المتهم للسيارة المعيبة بالخلل الذى يقول عنه الطاعن لا يقطع صلته هو بالحادث الذى ساهم بخطئه فى وقوعه - فلا يقبل الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1202 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/25 )
=================================
الطعن رقم 0599 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 804
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة القتل الخطأ قد إستدل على خطأ المتهم بإسراعه فى قيادة السيارة بقوله إن المتهم قد قرر أنه رأى المجنى عليها أول مرة على مسافة أربعة أمتار و هى مسافة كانت كافية لتفادى الحادث بالإنحراف إلى جانب الطريق الخالى لو لم يكن مسرعاً ، و كان ما ساقه الحكم فى شأن مسألة الأربعة الأمتار لا يكفى لبيان ركن الخطأ ما دام لم يستظهر مدى السرعة التى كان يجب على المتهم ألا يتجاوزها
و لم يبين كيف كانت هذه المسافة فى الظروف التى وقع فيها الحادث كافية لتفاديه و ما هى السرعة التى تكون فيها هذه المسافة كافية لذلك - فهذا من الحكم قصور يعيبه بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 599 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0052 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 804
بتاريخ 22-06-1954
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن كان يقود سيارته فى طريق ممنوع السير فيه و لم يتخذ أى إحتياط حين أقبل على مفارق شارع شمبليون و هو شارع رئيسى و كان عليه أن يتريث حتى يتحقق من خلو الطريق و لكنه إندفع مسرعاً و دون أن يطلق أداة التنبيه ، كما أثبت الحكم الإصابات التى حدثت بالمجنى عليها نتيجة الإصدام و أن الوفاة قد نشأت عنها ـ فإنه يكون قد بين رابطة السببية بين خطأ الطاعن و الضرر الذى حدث .
=================================
الطعن رقم 0713 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 932
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
متى كان مفاد الحكم أن إصطدام السيارة التى كان يقودها المتهم بالمجنى عليه لم يكن إلا نتيجة قيادتها بسرعة و عدم إحتياط و تحرز لتفادى المجنى عليه و عدم إطلاق جهاز التنبيه لتنبيهه ، فإنه يكون قد دل على توفر ركن الخطأ و إستظهر رابطة السببية .
( الطعن رقم 713 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/26 )
=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 448
بتاريخ 06-05-1957
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
يكون المتهم مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها عن خطأ أو عمد و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية ، كما أن مرض المجنى عليه و تقدمه فى السن هى من الأمور الثانوية التى لا تقطع رابطة السببية بين فعل المتهم و النتيجة التى إنتهى إليها أمر المجنى عليه بسبب إصابته .
=================================
الطعن رقم 0398 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 548
بتاريخ 27-05-1957
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
القصور فى إستظهار علاقة السببية بين الخطأ و الوفاة من واقع الدليل الفنى " و هو التقرير الطبى " فى جريمة القتل الخطأ مما يعيب الحكم .
( الطعن رقم 398 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/27 )
=================================
الطعن رقم 1769 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 129
بتاريخ 03-02-1958
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد قطع أن الحادث وقع بناء على خطأ المجنى عليه وحده و إنتهى إلى أن خطأ المتهم - بفرض حدوثه - لم يكن له شأن فى وقوع الحادث لإنتفاء رابطة السببية بين هذا الخطأ و بين الضرر الذى لحق المجنى عليه ، فإن الحكم لا يكون قاصراً
و لا مشوباً بالخطأ فى القانون إن هو لم يتحدث عن جميع صور الخطأ المنسوبة إلى المتهم و لم يتعرض لباقى صور الخطأ المشار إليها فى المادة 238 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1769 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 )
=================================
الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 91
بتاريخ 27-01-1959
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 4
إن الشارع إذ عبر فى المادة 238 من قانون العقوبات بعبارة " التسبب فى القتل بغير قصد " قد أراد أن يمد نطاق المسئولية لتشمل من كان له نصيب فى الخطأ ، و ما دام يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأ شخصين مختلفين أو أكثر لا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهم يستغرق خطأ الآخر أو ينفى مسئوليته ، و يستوى فى ذلك أن يكون أحد هذه الأخطاء سبباً مباشراً أو غير مباشر فى حصول الحادث - فإذا كان المتهم الأول - على ما أثبته الحكم - هو الذى حضر المادة المخدرة مخطئاً فى تحضيرها ، فإنه يكون مسئولاً عن خطئه مستقلاً عن خطأ غيره الذى إستعمل هذا المحلول .
=================================
الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 91
بتاريخ 27-01-1959
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 5
العلاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمداً ، أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه و التصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير - فإذا كان تقرير الصفة التشريحية - كما نقل عنه الحكم - قد أثبت فى نتيجته أن إستعمال المخدر بالنسبة التى حضر بها بالقدر الذى إستعمل فى تخدير المجنى عليها جاء مخالفاً للتعاليم الطبية و قد أدى إلى حصول وفاة المريضة بعد فترة دقائق من حقنها بالمحلول نتيجة الأثر السام " للبونتوكايين " بالتركيز و بالكمية التى حقنت بها - فإن ما ورد بنتيجة هذا التقرير صريح كل الصراحة فى أن الوفاة نتيجة التسمم و قد حدثت بعد دقائق من حقن المجنى عليها بهذا المحلول و هو ما إعتمد عليه الحكم بصفة أصلية فى إثبات توافر علاقة السببية - أما ما ورد بالحكم من " أنه لا محل لمناقشة وجود الحساسية لدى المجنى عليها من عدمه طالما أن الوفاة كانت متوقعة " فإنه فضلاً عن وروده فى معرض الرد على دفاع المتهم و ما جاء بأقوال الأطباء الذين رجح بعضهم وجود تلك الحساسية
و إعتقد البعض الآخر وجودها ، و لم يمنع فريق ثالث حدوث الوفاة حتى مع وجودها ، ليس فيما قاله الحكم من ذلك بشأن الحساسية ما ينقض أو يتعارض مع ما أفصحت عنه المحكمة بصورة قطعية فى بيان واقعة الدعوى و عند سرد أدلتها ، و أخذت فيه بما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن الوفاة نشأت مباشرة عن التسمم بمادة " البونتوكايين " .
=================================
الطعن رقم 0348 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 854
بتاريخ 29-11-1960
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن التقرير الطبى الذى أثبت أن إصابه المجنى عليه - و هى الإصابه القاتله - يمكن أن تحدث من المسدس المضبوط قد خلا مما يدل على أن الطبيب الشرعى كان عندما أبدى هذا الرأى على بينه من مسافه الإطلاق بحيث لا يمكن القول بأن هذه المسافه كانت فى تقديره عندما إنتهى إلى إمكان حصول الإصابه القاتله من المسدس المضبوط ، فإن ما أورده الحكم عن رأى الطبيب الشرعى لا يصلح بصورته سنداً لرفض دفاع المتهم المبتنى على أن الإصابه القاتله لا تحدث من هذا المسدس من مثل هذه المسافه التى كانت بينه و بين المجنى عليه عند إصابته ، و القطع فى هذه المسأله الفنيه البحت متوقف على استطلاع رأى أهل الخبرة .
( الطعن رقم 348 سنه 30 ق ، جلسه 1960/11/29 )
=================================
الطعن رقم 0705 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 908
بتاريخ 14-11-1961
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المتهم بجريمة قتل المجنى عليه خطأ ، و رتب على ذلك مسئولية متبوعة ، قد فاته أن يبين إصابات المجنى عليه التى لحقته بسبب إصطدام السيارة به وإن يدلل على قيام رابطة السببية بين هذه الإصابات و بين وفاة المجنى عليه إستناداً إلى دليل فنى - فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 705 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/14 )
=================================
الطعن رقم 0305 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 568
بتاريخ 12-10-1964
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . و إذا كان الحكم المطعون فيه و إن أثبت توافر الخطأ فى حق الطاعن قد أغفل التصدى إلى موقف المجنى عليه و كيفية سلوكه و أثر ذلك على قيام رابطة السببية أو إنتفائها ، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة و الحكم أن الطاعن دفع بإنقطاع رابطة السببية بين الخطأ و ما لحق المجنى عليه من ضرر و بأن الحادث إنما نشأ عن خطأ المجنى عليه وحده بظهوره فجأة أمام السيارة و على مسافة تقل عن المتر ، و هو دفاع جوهرى قد يترتب على ثبوت صحته إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية و كان لزاماً على المحكمة أن تعرض له و ترد عليه و أن تبين كيف كان فى إستطاعة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث و على هذه المسافة تلاقى إصابة المجنى عليه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 305 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/12 )
=================================
الطعن رقم 1814 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 475
بتاريخ 25-04-1966
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . و تقدير توافر السببية بين الخطأ و النتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر من أقوال شاهدة الرؤية الوحيدة أن المجنى عليه كان أثناء عدوه عابراً الطريق على مسافة قريبة جداً من السيارة و أن أقوالها تتفق و دفاع المطعون ضده بأنه رأى المجنى عليه على مسافة ثلاثة أمتار ، و كانت المعاينة لا تنفى وقوع الحادث على هذه المسافة ، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
( الطعن رقم 1814 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/4/25 )
=================================
الطعن رقم 1876 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 15
بتاريخ 03-01-1966
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
الخطأ المشترك لا يخلى المتهم من المسئولية الجنائية ، ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه إنتفاء أحد الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المسندة إلى المتهم .
=================================
الطعن رقم 1947 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 317
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية ، بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام أن هذا الخطأ لم يترتب عليه إنتفاء أحد الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم .
=================================
الطعن رقم 0733 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 802
بتاريخ 13-06-1966
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
رابطة السببية بين إصابات المجنى عليه و بين وفاته ركن فى جريمة القتل الخطأ كما هى معرفة فى المادة 238 من قانون العقوبات ، و هى تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالإستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحت . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة قتل المجنى عليه خطأ قد فاته أن يبين إصابات المجنى عليه التى لحقته بسبب إصطدام السيارة به ، و أن يدلل على قيام رابطة السببية بين هذه الإصابات و بين وفاة المجنى عليه إستناداً إلى دليل فنى ، فإنه يكون قاصر البيان فى خصوص الدعوى الجنائية و يتعين لذلك القضاء بنقضه .
( الطعن رقم 733 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/13 )
=================================
الطعن رقم 1278 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 904
بتاريخ 04-11-1968
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم الإبتدائى المأخوذ بأسبابه فى الحكم المطعون فيه قد أثبت بغير معقب أن صاحب البناء " المطعون ضده" عهد بتنفيذ قرار التنظيم إلى المتهم الثانى و هو المقاول الذى دين فى جريمة القتل الخطأ لأنه أهمل و حده فى إتخاذ الإحتياطات اللازمة لوقاية السكان أثناء تنفيذ قرار الهدم مما أدى إلى و قوع الحادث الذى نشأ عنه قتل المجنى عليه - و هو ما لا تنازع الطاعنة فيه - فإن الحكم إذ خلص من ذلك إلى تبرئة المطعون ضده لعدم وقوع خطأ من جانبه و ما يلزم من ذلك من رفض الدعوى المدنية قبله ، و إدانة المقاول وحده يكون قد طابق صحيح القانون و ذلك بصرف النظر عما تدعيه الطاعنة من ثبوت الخطأ فى جانب المالك ما دام لم يسهم فى وقوع الحادث ، و ما دام هو لم يشرف على تنفيذ المقاول لعملية الهدم بما يوفر خطأ فى جانبه لأن خطأ المالك فى تراخيه عن تنفيذ قرار الهدم ، يكون حينئذ منقطع الصلة بالضرر الذى وقع .
( الطعن رقم 1278 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/4 )
=================================
الطعن رقم 1537 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 294
بتاريخ 28-03-1971
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
لا تتطلب الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات لسريانها أكثر من ثبوت وقوع خطأ من جانب المتهم و أن ينجم عن هذا الخطأ وفاة أكثر من ثلاث أشخاص .
=================================
الطعن رقم 0040 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 293
بتاريخ 04-03-1973
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
لما كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى ، و كان تقدير توافر السببية بين الخطأ و الإصابة التى أدت إلى الوفاة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق . و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص فى منطق سائغ و تدليل مقبول إلى توافر السببية بين خطأ الطاعن و صعق التيار الكهربائى للمجنى عليه الذى أدى لوفاته بقوله : " و بما أنه يبين مما تقدم أن المتهم قاد السيارة متجولاً بها فى أراضى المعسكر بغير ضرورة و لم يتنبه للعامود الحامل للأسلاك فإصطدمت به السيارة صدمة أدت إلى زحزحة قاعدته و تغير إتجاه الحوامل الحاملة لسلكى الكهرباء عليه ، و ذلك خطأ من المتهم و قيادته السيارة بحالة ينجم عنها الخطر و ليس فى دفاع المتهم ما يصلح نفياً لخطئه - كما أن وفاة المجنى عليه نتيجة مس الكهرباء بعد إذ سرى التيار فى السلك الشائك بوقع الأسلاك حاملة التيار عليه فهو ضرر واقع ، و من ثم توافر فى التهمة المسندة للمتهم قيام الخطأ و وقوع الضرر و بقى أن تعرض المحكمة بالبيان لعلاقة السببية بينهما ... و لما كانت وفاة المجنى عليه قد نشأت عن صعق التيار الكهربائى بعد أن سرى إلى السلك الشائك نتيجة قطع الأسلاك و سقوطها على هذا السلك الشائك و هو بطبيعته و بحكم إستخدامه معزول عن التيار غير معد لسريانه ، و كان إنقطاع أسلاك الكهرباء فى خطوط الشبكة قد نتج عن إلتماس أسلاك الكهرباء داخل أرض المشروع و هى موصولة به ، فإن الأسباب و إن بدت الوقائع المادية بعيدة فى التداعى إلا أن خطأ المتهم فى صدمه العمود مما أدى إلى زحزحة و تماس أسلاكه يصلح لأن يكون سبباً ملائماً للنتيجة الأخيرة بوفاة المجنى عليه وفقاً للمجرى العادى للأمور ، و كانت هذه النتيجة ممكنة و عادية بالنظر إلى العوامل و الظروف التى حدثت ، و من ثم تتوافر رابطة السببية ... ... " . فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
( الطعن رقم 40 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/4 )
=================================
الطعن رقم 1003 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1162
بتاريخ 09-12-1973
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور .
=================================
الطعن رقم 1003 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1162
بتاريخ 09-12-1973
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 4
من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة .
=================================
الطعن رقم 0788 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 323
بتاريخ 13-04-1975
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
لما كان الثابت من التحقيقات أن خطأ المتهم متصل بالحادث إتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم و الضرر الذى وقع تكون متوافرة مما يتعين معه الإلتفات عن دفاع المتهم و الشركة المدعى عليها فى هذا الشأن .
( الطعن رقم 788 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/4/13 )
=================================
الطعن رقم 1229 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 829
بتاريخ 08-12-1975
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
من المقرر أن رابطة السببية كركن فى جريمة القتل الخطأ ، تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير قيام هذا الخطأ ، و من المتعين على الحكم إثبات قيامها إستناداً إلى دليل فنى ، لكونها من الأمور الفنية البحتة ، و عليه أن يستظهر فى مدوناته ماهية الإصابات و علاقتها بالوفاة ، لأنه من البيانات الجوهرية و إلا كان معيباً بالقصور ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل كلية بيان إصابات المجنى عليه الأول نقلاً عن التقرير الطبى و كيف أنها أدت إلى وفاته من واقع هذا التقرير و كان الحكم لم يفص