أحكام الإرث وتوزيع التركات
أحكام الإرث وتوزيع التركات في قانون الأحوال الشخصية اليمني: دراسة شرعية وقانونية
مقدمة
تُعد أسباب وأحكام علم الفرائض "(الإرث)" في الشريعة الإسلامية "وقانون الأحوال الشخصية اليمني" من أدق النظام المالية الاجتماعية وأحكمها؛ إذ لم يكل المشرع الحكيم تحديد الأنصبة والأنصبة الشرعية لإرادة البشر، بل تولى توزيعها بنفسه في كتابة العزيز بموازين قسط تعتمد على درجة القرابة، والعبء المالي الملقى على عاتق الوارث. وقد أفرد المشرع اليمني في قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م وتعديلاته
"الكتاب السادس: التركات والإرث، المواد من 288 إلى 336) أحكاماً دقيقة تُنظم تصفية التركة، واستخراج الحقوق المتعلقة بها، وبيان "أسباب وأركان وشروط الإرث، وتوزيع الفروض والتعصيب،' مع وضع ضوابط حازمة لمنع الحرمان أو النزاع بين الورثة."
أولاً: الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيب أدائها (المادة 288)
التركة هي كل ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية. وقبل توزيع أي جزء من التركة على الورثة الشرعيين، أوجب القانون اليمني أداء الحقوق المتعلقة بالتركة بحسب الترتيب القانوني الآتي:
مؤن تجهيز الميت وتكفينه ودفته بالمعروف دون إسراف أو تقتير.
قضاء الديون الثابتة في ذمة الميت (سواء كانت ديناً لله كالكفارات، أو ديوناً للعباد).
تنفيذ الوصايا الشرعية النافذة من ثلث ما بقي من المال بعد أداء التجهيز والديون.
توزيع الباقي على الورثة الشرعيين بحسب أنصبتهم المقررة قانوناً.
ثانياً: أسباب الإرث، أركانه، وشروطه (المواد 289 - 293) وفقاً لقانون الأحوال الشخصية اليمني
1. أسباب الإرث: في القانون اليمني
تثبت الميراث في القانون اليمني بسببین رئيسيين:
القرابة النسبية: (الولادة والأبوة والأخوة والعمومة).
الزوجية الصحيحة: القائمة بعقد نكاح صحيح (ويشمل ذلك المطلقة رجعياً إذا مات الزوج خلال العدة).
2. موانع الإرث (المادة 293): في القانون اليمني
يحرم الشخص من الإرث قانوناً في الحالات الآتية:
القتل العمد: إذا قتل الوارث مورثه عمداً أو شارك فيه (استناداً لحديث: "ليس للقاتل شيء").
اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
ثالثاً: أنواع الورثة وتوزيع الأنصبة الشرعية (الفروض والتعصيب)
يقسم الورثة في القانون اليمني إلى
أصحاب فروض،
وعصبات،
وأرحام:
1. أصحاب الفروض الشرعية المقدرة (المواد 295 - 305):
الفروض المقدرة في كتاب الله والقانون ستة: (النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس)، وأصحابها هم:
الزوج:
الربع: عند وجود الفرع الوارث (الأولاد أو أحفاد الذكور).
النصف: عند عدم وجود الفرع الوارث.
الزوجة (أو الزوجات):
الثمن: عند وجود الفرع الوارث.
الربع: عند عدم وجود الفرع الوارث.
الأب:
السدس فقط: عند وجود الفرع الوارث الذكر.
السدس + الباقي تعصيباً: عند وجود فرع وارث أنثى.
الإرث بالتعصيب فقط: عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.
الأم:
السدس: عند وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة (اثنان فأكثر).
الثلث: عند عدم وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة.
ثلث الباقي: في المسألتين العمريتين (زوج/زوجة + أب + أم).
البنات (بنات الصلب):
النصف: للواحدة الانفرادية عند عدم وجود ابن يعصبها.
الثلثان: للاثنتين فأكثر عند عدم وجود الابن المعصب.
التعصيب بالغير: مع الابن (للذكر مثل حظ الأنثيين).
2. "الإرث بالتعصيب (المواد 306 - 312): في قانون الاحوال الشخصية اليمني"
العصبة هم من يحرزون كل التركة عند الانفراد، أو ما تبقى منها بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم. وهم ثلاثة أنواع:
عصبة بالنفس: وهم الذكور المقربون للميت من جهة النسب (الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ، العم...).
عصبة بالغير: كل أنثى صاحب فرض يعصبها أخوها (كالأنثى مع الذكر: Bint + Ibn) فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
عصبة مع الغير: الأخوات مع البنات (تصير الأخت الشقيقة أو لأب عصبة مع وجود البنت أو بنت الابن).
رابعاً: الحجب والرد والعول في التركات في القانون اليمني
1. الحجب (المواد 313 - 318):
حجب حرمان: حرمان وارث من الميراث بالكامل لوجود وارث أقرب منه (مثل: حجب ابن الابن بالابن، وحجب الإخوة بالأب أو بالابن).
حجب نقصان: نقل الوارث من نصيب أعلى إلى نصيب أقل (مثل: نقل الزوج من النصف إلى الربع عند وجود الولد).
2. العول والرد: في القانون اليمني
العول: زياة في مجموع الفروض المقدرة عن أصل التركة؛ فيُدخل النقص على جميع أصحاب الفروض بنسبة أنصبتهم.
الرد: زيادة في التركة بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم ولا يوجد عصبة؛ فيُرَد الباقي على أصحاب الفروض بقدر أنصبتهم (ما عدا الزوجين).
جدول مرجعي لأبرز الأنصبة الشرعية
الوارث
النصيب الشرعي
شرط الاستحقاق
المستند القانوني
الزوج
النصف / الربع
عدم وجود فرع وارث / وجود فرع وارث
المادة (296)
الزوجة
الربع / الثمن
عدم وجود فرع وارث / وجود فرع وارث
المادة (297)
الأب
السدس + (تعصيب)
وجود فرع وارث / عدمه
المادة (298)
الأم
الثلث / السدس
عدم وجود فرع وارث وإخوة / وجودهم
المادة (299)
البنت الوحيدة
النصف
انفرادها وعدم وجود ابن يعصبها
المادة (301)