القسم الثالث (العقوبات، الدية، والأرش) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني،
القسم الثالث: موسوعة العقوبات والمعاملات المالية الجنائية (المواد 38-45)
بناءً على النص التشريعي، تم صياغة هذا القسم كمرجع حسابي دقيق وممنهج ليسهل على الباحثين والمحامين اقتباسه والرجوع إليه:
1. جدول العقوبات الأصلية الأحد عشر (مادة 38)
تتدرج العقوبات الأصلية في القانون اليمني إلى 11 عقوبة محددة حصراً:
- الإعدام (القتل) حداً أو قصاصاً أو تعزيراً.
- الرجم حتى الموت.
- القطع حداً.
- القصاص بما دون النفس.
- الجلد حداً.
- الحبس (حدوده من 24 ساعة إلى 10 سنوات مالم ينص القانون على خلافه - مادة 39).
- الدية الشرعية.
- الأرش الشرعي.
- الغرامة المالية (حدودها من 100 ريال إلى 70,000 ريال مالم يحدد القانون خلافه - مادة 43).
- الصلب (في الأحوال المنصوص عليها قانوناً).
- العمل الإلزامي.
2. الميزان المالي للجنايات: الدية والأرش الشرعي (المواد 40-42)
أولاً: مقادير الدية الرسمية (مادة 40)
- دية العمد وشبه العمد: (5,500,000 ريال) خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال يمني. (وفقاً للتعديل بالقانون رقم 32 لسنة 2006م).
- دية الخطأ: (1,600,000 ريال) مليون وستمائة ألف ريال يمني. وفي حال اشتراك الخطأ بين الجاني والمجني عليه، يتحمل الجاني من الدية بمقدار نسبة خطئه وتحمل العاقلة ما يلزمها قانوناً.
ثانياً: حالات استحقاق الدية الكاملة في البدن (مادة 41)
تستحق الدية كاملة في حال ذهاب النفس، أو إبانة (قطع) أو تفويت منفعة أو جمال أي عضو مفرد، أو زوج، أو أكثر من جنس واحد في البدن، وتشمل تفصيلاً:
- الأعضاء والوظائف: العقل، الصوت، السمع، البصر، الشم، النسل، الذكر، اللسان، الأنف كاملاً، مارن الأنف، الصلب، القول، سلس البول، سلس الغائط، حاجز ما بين السبيلين، العينان، الأذنان، اليدان، الرجلان، الشفتان، الحاجبان، الجفنان، أصابع اليدين، أصابع القدمين، الأسنان، والثديان أو حلمتاهما للمرأة، البيضتان أو الأنثيان للرجل، والمشفران للمرأة.
ثالثاً: جدول نسب الأرش الشرعي للجروح والإصابات (مادة 42)
الأرش هو كسر أو نسبة مئوية محددة من الدية الكاملة بحسب نوع الإصابة والجرح:
|
نوع الجرح والإصابة الجنائية |
مقدار الأرش المقدر شرعاً وقانوناً |
|---|---|
|
الجائفة أو الآمة أو الدامغة |
ثلث الدية كاملة (1/3). |
|
الناقلة |
ثلاثة أرباع خمس الدية (3/20). |
|
الهاشمة |
عُشر الدية كاملة (1/10). |
|
الموضحة |
نصف عُشر الدية (1/20). |
|
السمحاق |
جزء من خمسة وعشرين من الدية (1/25). |
|
المتلاحمة |
ثلاثة أجزاء من مائة من الدية (3/100). |
|
الباضعة |
جزء من خمسة وعشرين من الدية (1/25). |
|
الدامية الكبرى |
ثُمن عُشر الدية (1/80). |
|
الدامية الصغرى |
نصف ثُمن عُشر الدية (1/160). |
|
الخارصة أو الوارمة |
نصف عُشر الدية (1/20). |
|
المخضرة أو المحمرة أو المسودة |
جزء من خمسة وعشرين من الدية (1/25). |
قاعدة التناصف الشخصية: دية المرأة نصف دية الرجل، ويتساوى أرش المرأة مع أرش الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل، وما زاد عن الثلث ينصّف. ويُعتمد في تحديد نوع الإصابة بدقة على تقرير الطبيب الشرعي المختص أو أهل الخبرة.
3. العقوبات البديلة: نظام العمل الإلزامي (المواد 44-45)
- شرط الاستبدال (مادة 44): يجوز للمحكمة في الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، استبدال الحبس بعقوبة العمل الإلزامي (بما لا يتجاوز مدة الحبس المقررة)، ويُخصم من أجر المحكوم عليه مقابل مأكله وملبسه وسكنه.
- الإخلال بالعقوبة البديلة (مادة 45): إذا تكاسل المحكوم عليه أو فرّ من العمل، يحق للنيابة العامة طلب أمر قضائي لإلغاء البديل وتنفيذ عقوبة الحبس الأصلية عليه.